الحر العاملي

77

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12872 ) 11 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و ( 1 ) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق ( 2 ) . ( 12873 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ( 12874 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> 11 - التهذيب 4 : 260 / 772 ، والاستبصار 2 : 90 / 285 . ( 1 ) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 12 - قرب الإسناد : 43 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، والاستبصار 2 : 91 / 290 .